من دخل مداخل السوء اتّهم. ( نهج البلاغة ٤: ٨١ )      أشد الذنوب ما استهان به صاحبه. ( نهج البلاغة ٤: ٨١ )      الغيبة جهد العاجز. ( نهج البلاغة ٤: ١٠٦)        ما أقبح الخضوع عند الحاجة والجفاء عند الغنى. ( نهج البلاغة ٣: ٥٥)      إذا أضرت النوافل بالفرائض فارفضوها. ( نهج البلاغة ٤: ٦٨)      
المكتبة > الفقه > فقه استدلالي > روضة الطالبين الصفحة

روضة الطالبين
للامام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي المتوفى سنة ٦٧٦
ومعه المنهاج السوي في ترجمة الامام النووي مهنتقى الينبوع فيما زاد على الروضة من الفروع للحافظ جلال الدين السيوطي
تحقيق الشيخ عادل. أحمد عبد الموجود الشيخ على محمد معرض
الجزء الثاني
دار الكتب العلمية بيروت - لبنان
روضة الطالبين
كتاب الزكاة
فصل فيمن تجب عليه الزكاة
باب زكاة النعم
فرع الشاة الواجبة في الابل يشترط كونها صحيحة
باب الخلطة
فرع حكم الاقالة
فرع لو دفن ماله بموضع ثم نسيه
فصل إذا أحرز الغانمون الغنيمة
فصل إذا أجر دارا أربع سنين بمائة دينار معجلة وقبضها
باب أداء الزكاة وهو واجب على الفور بعد التمكن
فرع لو تصدق بجميع ماله ولم ينو الزكاة، لم تسقط
فصل ينبغي للامام أن يبعث السعاة لاخذ الزكوات
فرع يستحب للساعي أن يدعو لرب المال
باب تعجيل الزكاة
مال الزكاة ضربان
فرع عد الائمة ما يقدم على وقت وجوبه من الحقوق
فرع من موانع المعجل أن تكون زكاة تلف النصاب، فحيث
فصل متى ثبت الاسترداد، فإن كان المعجل تالفا، فعليه ضمانه
فرع المعجل مضموم إلى ما عند المالك
فرع لو عجل بنت مخاض عن خمس وعشرين من الابل
باب حكم تأخير الزكاة
فرع إمكان الاداء شرط في الضمان
فرع الاوقاص التي بين النصب
فرع لو تم الحول على خمس من الابل
فصل في كيفية تعلق الزكاة بالمال
فرع إذا باع مال الزكاة بعد الحول قبل إخراجها
فرع إذا ملك أربعين شاة فحال عليها الحول، ولم يخرج
فرع إذا رهن مال الزكاة
باب زكاة المعشرات
فرع لا يكفي في وجوب الزكاة
فصل النصاب معتبر في المعشرات
فصل لا فرق بين ما تنبته الارض المملوكة والمستأجرة في
فرع النواحي التي يؤخذ منها الخراج
ولا يعرف كيف كان حالها في
فصل لا يضم التمر إلى الزبيب في إكمال النصاب
فرع تقدم في الخلطة خلاف في ثبوتها في الثمار والزروع
فصل لا تضم ثمرة العام الثاني إلى ثمرة العام الاول
فصل لا يضم زرع عام إلى زرع عام آخر
فرع قال الشافعي رضي الله عنه: الذرة تزرع مرة فتخرج
فصل يجب فيما سقي بماء السماء من الثمار والزروع العشر
فرع قال القاضي ابن كج: لو اشترى الماء، كان الواجب
فرع إذا اجتمع في الزرع الواحد السقي بماء السماء والنضح
فرع لو اختلف المالك والساعي في أنه بماذا سقى ؟
فرع لو سقى زرعا بماء السماء، وآخر بالنضح، ولم يبلغ
فصل إذا كان الذي يملكه من الحبوب والثمار نوعا واحدا
فرع إذا حضر الساعي لاخذ العشر، كيل لرب تسعة، وأخذ
فصل خرص الرطب والعنب اللذين تجب فيهما الزكاة، مستحب
فرع إذا أصابت الثمار آفة سماوية، أو سرقت في الشجرة
فرع تصرف المالك فيما خرص عليه بالبيع والاكل وغيرهما
فرع إذا ادعى المالك هلاك الثمار المخروصة عليه، أو بعضها
فرع إذا ادعى المالك إجحافا في الخرص
فصل إذا أصاب النخل عطش
باب زكاة الذهب والفضة
فرع إذا كان له دراهم أو دنانير مغشوشة، فلا زكاة
فرع يكره للامام ضرب الدراهم المغشوشة
فرع لو كان له إناء من ذهب وفضة وزنه ألف
فرع لو ملك مائة درهم في يده، وله مائة مؤجلة
فصل لا زكاة فيما سوى الذهب والفضة من الجواهر
فصل هل تجب الزكاة في الحلي المباح ؟
فصل فيما يحل ويحرم من الحلي
فرع إذا أوجبنا الزكاة في الحلي المباح، فاختلف قيمته ووزنه
باب زكاة التجارة
فصل الحول معتبر في زكاة التجارة بلا خلاف، والنصاب معتبر
فرع لو تم الحول وقيمة سلعته دون النصاب
فرع في بيان ابتداء حول التجارة مال التجارة تارة يملكه
فرع ملك عشرين دينارا، فاشترى بها عرضا للتجارة ثم باعه
فرع فيما يقوم به مال التجارة لرأس المال أحوال
فرع لو اشترى نخيلا للتجارة
فصل في زكاة مال القراض
باب زكاة المعدن والركاز
فرع إذا اشترطنا النصاب فليس من شرطه أن ينال في
فرع إذا نال من المعدن دون نصاب، وهو يملك من
فرع لا يمكن ذمي من حفر معادن دار الاسلام والاخذ
فرع لو استخرج اثنان من معدن نصابا
فرع لو كان الموجود على ضرب الاسلام
فرع الكنز الموجود بالصفة المتقدمة
فرع إذا تنازع بائع الدار ومشتريها في ركاز وجد فيها
فرع إذا اعتبرنا النصاب في الزكاة، لم يشترط كون الموجود
فرع حكم الذمي في الركاز، حكمه في المعدن
باب زكاة الفطر
فصل الفطرة يجوز تعجيلها من أول شهر رمضان على المذهب
فصل الفطرة قد يؤديها عن نفسه، وقد يؤديها عن غيره
فرع تجب فطرة الرجعية كنفقتها
فرع لا تجب على المسلم فطرة عبده، ولا زوجته، ولا
فرع العبد ينفق على زوجته من كسبه، ولا يخرج الفطرة
فرع إذا أوصى بمنفعة عبد لرجل، وبرقبته لآخر
فرع إذا مات المؤدى عنه بعد دخول الوقت وقبل إمكان
فصل يشترط في مؤدي الفطرة، ثلاثة أمور
الثاني: الحرية
الثالث: اليسار
فرع لو فضل معه عما لا يجب عليه بعض صاع،
فصل الواجب في الفطرة صاع من أي جنس أخرجه
فرع كل ما يجب فيه العشر، فهو صالح لاخراج الفطرة
فرع لا يجزئ المسوس والمعيب
فرع في الواجب من الاجناس المجزئة، ثلاثة أوجه
فرع قد يخرج الواحد الفطرة عن شخصين من جنسين
فصل في مسائل مهمة
باب قسم الصدقات
أصناف الزكاة ثمانية
فرع المعتبر في عجزه عن الكسب
فرع لا يشترط في الفقر الزمانة والتعفف عن السؤال
فرع المكفي بنفقة أبيه أو غيره
الصنف الثاني: المسكين
فرع المعتبر من قولنا
الصنف الثالث: العامل
الصنف الرابع: المؤلفة
الصنف الخامس: الرقاب
فرع إذا استغنى المكاتب عما أعطيناه، أو عتق بتبرع السيد
فرع نقل بعض الاصحاب للامام
الصنف السادس: الغارمون
فرع يجوز الدفع إلى الغريم، بغير إذن صاحب الدين
فرع لو أقام بينة أنه غرم وأخذ الزكاة، ثم بان
الصنف السابع: في سبيل الله
فصل في الصفات المشترطة في جميع الاصناف
فصل في كيفية الصرف إلى المستحقين وما يتعلق به
فرع من لا يحسن الكسب بحرفة ولا تجارة
فرع هل يدفع إلى ابن السبيل جميع كفايته، أو ما
فرع إذا اجتمع في شخص صفتان، فهل يعطى بهما، أم
فرع التسوية بين الاصناف واجبة
فرع إذا عدم في بلد جميع الاصناف، وجب نقل الزكاة
فرع إذا أوصى للفقراء والمساكين وسائر الاصناف
فرع صدقة الفطر كسائر الزكوات في جواز النقل ومنعه
فرع حيث جاز النقل أو وجب، فمؤنته على رب المال
فرع لو كان المال ببلد، والمالك ببلد، فالاعتبار ببلد المال
فصل يشترط في الساعي كونه مسلما
فصل وسم النعم جائز في الجملة
فصل في مسائل متفرقة
باب صدقة التطوع
فصل يكره التصدق بالردئ، وبما فيه شبهة
كتاب الصيام
فرع هل يثبت هلال رمضان بالشهادة على الشهادة ؟
فرع إذا قبلنا قول الواحد في الصوم
فرع لا يثبت هلال شوال
فرع إذا رئي هلال رمضان في بلد
فصل لا يصح الصوم إلا بالنية
فرع تبييت النية شرط في صوم الفرض
فرع يصح صوم النفل بنية قبل الزوال
فرع من المفطرات دخول شئ في جوفه
فرع لا بأس بالاكتحال للصائم
فرع لو أوصل الدواء إلى داخل لحم الساق
فرع من قيود المفطر وصوله بقصد
فرع ابتلاع الريق لا يفطر بشروط
فرع النخامة إن لم تحصل في حد الظاهر من الفم،
فرع تكره القبلة لمن حركت شهوته ولا يأمن على نفسه
فرع لو اقتلع نخامة من باطنه ولفظها
فصل في شروط الصوم
فصل في سنن الصوم
فصل في مبيحات الفطر في رمضان وأحكامه
فرع في أحكام الفطر
فرع لا يجب التتابع في قضاء رمضان، لكن يستحب
فصل أيام رمضان متعينة لصومه
فصل تجب الكفارة على من أفسد صوم يوم من رمضان
فرع تجب الكفارة بالزنا، وجماع أمته، واللواط، وإتيان البهيمة
فرع من رأى هلال رمضان وحده، لزمه صومه
فرع كمال صفة الكفارة
فرع لو كان من لزمته هذه الكفارة فقيرا، فهل له
فرع إذا عجز عن جميع خصال الكفارة، فهل تستقر في
فصل في الفدية
فرع إذا أفطر بغير الجماع عمدا في نهار رمضان
باب صوم التطوع
كتاب الاعتكاف
فصل أركان الاعتكاف
الاول: اللبث
فصل يحرم على المعتكف الجماع
فرع للمعتكف أن يرجل رأسة ويتطيب، ويتزوج ويزوج
فرع يجوز أن يأكل في المسجد
فصل يصح الاعتكاف بغير صوم
الركن الثاني: النية
الركن الثالث: المعتكف
فرع لا يصح اعتكاف الكافر، والمجنون، والمغمى عليه، والسكران
فرع لا يصح اعتكاف الحائض، ولا الجنب
فرع إذا نذر الاعتكاف في مسجد بعينه، فإن عين المسجد
فصل من نذر اعتكاف مدة وأطلق
فصل في استتباع الليالي الايام وعكسه
فصل إذا نذر اعتكافا متتابعا
فرع فيما يقطع التتابع في الاعتكاف المتتابع ويخرج الى الاستئناف
فرع لا يجوز الخروج لعيادة المريض، ولا لصلاة الجنازة
فرع إذا حاضت المرأة المعتكفة، لزمها الخروج
فرع المرض العارض للمعتكف
فرع لو خرج ناسيا أو مكرها، لم ينقطع تتابعه
فرع يجب الخروج لصلاة الجمعة، ويبطل به الاعتكاف على الاظهر
فرع كل ما قطع التتابع، يحوج إلى الاستئناف بنية جديدة
كتاب الحج
فرع الاستطاعة نوعان
الامر الثاني: الزاد
الامر الثالث: الطريق
الامر الرابع: البدن
الامر الخامس: إمكان السير
فرع من به علة يرجى زوالها، ليس له أن يستنيب
فرع لا يجزئ الحج عن المعضوب بغير إذنه
فصل في الاستئجار للحج
فرع إذا لم يشرع الاجير في الحج في السنة الاولى
فرع للقول بإثبات أصل الحط
فرع إذا جاوز الميقات المتعين بالشرط
فرع إذا استأجره للقرآن، فتارة يمتثل، وتارة يعدل إلى جهة
فرع إذا استأجره للتمتع فامتثل، فهو كما لو أمره بالقران
فرع لو استأجره للافراد فامتثل، فذاك
فرع إذا مات الحاج عن نفسه في أثنائه، فهل يجوز
فرع إذا مات الاجير في أثناء الحج، فله أحوال
فصل إذا اجتمعت شرائط وجوب الحج، وجب على التراخي
فصل حجة الاسلام في حق من يتأهل لها، تقدم على
فرع لو أحرم الاجير عن المستأجر
باب مواقيت الحج
فرع لو أحرم بالحج في غير أشهره، لم ينعقد حجا
فصل في الميقات المكاني
فرع إذا انتهى الافقي إلى الميقات وهو يريد الحج
فرع إذا مر الافقي بالميقات غير مريد نسكا
فرع يستحب لمن يحرم من ميقات شرعي
فرع لو جاء من ناحية لا يحاذي في طريقها ميقاتا
فصل هل الاحرام من الميقات أفضل، أم من فوقه ؟
فصل في ميقات العمرة
فرع أفضل البقاع من أطراف الحل لاحرام العمرة: الجعرانة
باب بيان وجوه الاحرام وما يتعلق بها
فرع يجب على القارن دم كدم التمتع
الشرط الثاني: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج
الشرط الثالث: أن تقع العمرة والحج في سنة واحدة
الشرط الرابع: أن لا يعود إلى الميقات، بأن أحرم بالحج
الشرط السابع: أن يحرم بالعمرة من الميقات
فرع كل واحد من صوم الثلاثة
باب الاحرام
فرع الاحرام حالان
فرع هل الافضل إطلاق الاحرام، أم تعيينه ؟
فصل إذا أحرم عمرو بما أحرم به زيد، جاز
فرع لو تمتع بالعمرة إلى الحج، فطاف للحج طواف الافاضة
فصل في سنن الاحرام
فرع يستحب أن يتطيب للاحرام
فرع يستحب للمرأة أن تخضب يديها إلى الكوعين بالحناء قبل
فرع هل الافضل دخول مكة ماشيا، أم راكبا ؟
فصل من قصد مكة لا لنسك، له حالان
الحال الثاني: أن يكون ممن يتكرر دخوله
فصل في أحكام الطواف
الاول: الطهارة عن الحدث، والنجس، وستر العورة
الواجب الثاني: الترتيب
الواجب الثالث: أن يكون خارجا بجميع بدنه عن جميع البيت
الواجب الرابع: أن يقع الطواف في المسجد الحرام
الواجب الخامس: العدد
الواجب السادس: مختلف فيه
الواجب السابع: مختلف فيه، وهو النية
الواجب الثامن: مختلف فيه، وهو الموالاة بين الطوفات السبع
الاولى: أن يطوف ماشيا، ولا يركب إلا لعذر مرض أو
الثانية: أن يستلم الحجر الاسود بيده في ابتداء الطواف
الثالثة: الدعاء
الرابعة: الرمل
الخامسة: الاضطباع
فصل في السعي
فرع في واجبات السعي وشروطه
فصل في الوقوف وما يتعلق به
فرع ثم بعد الصلاتين
فرع في أي موضع وقف من عرفة، أجزأه
فرع وقت الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع
فصل في المبيت بالمزدلفة وما يتعلق به المزدلفة
فصل في الدفع إلى منى وما يتعلق به
فرع الحلق في وقته في الحج والعمرة
فصل أعمال الحج يوم النحر أربعة
فصل فيما يتعلق بالرمي
فرع اليوم الاول من أيام التشريق، يسمى: يوم القر
فرع يشترط في رمي التشريق
فرع السنة أن يرفع يده عند الرمي
فرع في بيان ما يرمى
فرع في حقيقة الرمي
فرع العاجز عن الرمي بنفسه لمرض أو حبس، يستنيب من
فرع هل طواف الوداع من جملة المناسك ؟
فصل أعمال الحج ثلاثة أقسام: أركان، وأبعاض، وهيآت
باب حج الصبي ومن في معناه
فصل متى صار الصبي محرما بإحرامه، أو بإحرام وليه
فصل القدر الزائد من النفقة بسبب السفر، هل في مال
فصل يمنع الصبي المحرم من محظورات الاحرام
فرع حكم المجنون
فصل لو بلغ الصبي في أثناء الحج
فرع ذمي أتى الميقات يريد النسك
فصل إذا طيب الولي الصبي، أو ألبسه، أو حلق رأسه
باب محرمات الاحرام وهي سبعة أنواع
النوع الثاني: التطيب
النوع الثالث: دهن شعر الرأس واللحية
النوع الرابع: الحلق والقلم
النوع الخامس: الجماع
النوع السادس: مقدمات الجماع
فصل ما ليس بمأكول من الدواب والطيور، ضربان
فصل جهات ضمان الصيد ثلاث المباشرة، والتسبب، واليد
فرع لو دل الحلال محرما على صيد فقتله
فرع لو مات للمحرم قريب يملك صيدا، ورثه على المذهب
فرع لو استعار المحرم صيدا، أو أودع عنده
فرع لو صال صيد على محرم
فرع لو ذبح صيدا في مخمصة وأكله، ضمن
فرع إذا ذبح المحرم صيدا، لم يحل له الاكل منه
فصل في بيان الجزاء
فرع في بيان المثلي
فرع يفدى الكبير من الصيد بالكبير من مثله من النعم
فرع إذا اشترك محرمون في قتل صيد، حرمي أو غيره،
فرع يجوز للمحرم أكل صيد ذبحه الحلال إذا لم صده
فرع لو دخل الكافر الحرم، وقتل صيدا، لزمه الضمان
فصل قطع نبات الحرم حرام، كاصطياد صيده
فرع إذا أخذ غصنا من شجرة حرمية
فرع يجوز أخذ أوراق الاشجار
فرع يضمن الشجرة الكبيرة ببقرة، وإن شاء ببدنة، وما دونها
فرع يكره نقل تراب الحرم وأحجاره إلى سائر البقاع
فصل لا يتعرض لصيد حرم المدينة وشجره، وهو حرام على
باب موانع إتمام الحج بعد الشروع فيه
المانع الثاني: الحصر الخاص الذي يتفق لواحد، أو شرذمة من
المانع الثالث: الرق
المانع الرابع: الزوجية
المانع الخامس: منع الابوين
المانع السادس: الدين
فصل إذا تحلل المحصر، فإن كان نسكه تطوعا، فلا قضاء
فرع لو صد عن طريق
فرع لا فرق في جواز التحلل بالاحصار بين أن يتفق
فصل في حكم فوات الحج
باب الدماء
فصل في كيفية وجوب الدماء وما يقوم مقامها
باب الهدي
كتاب الضحايا
فصل في صفتها
فرع في صفة الكمال
فصل الشاة الواحدة لا يضحى بها إلا عن واحد
الشرط الثاني: الوقت
الشرط الثالث: أهلية الذابح
الشرط الرابع: الذبح
فصل في سنن الذبح وآدابه
فصل من أراد التضحية فدخل عليه عشر ذي الحجة
فصل وأما أحكام الاضحية
النوع الرابع: في الاكل من الاضحية والهدي
النوع الخامس: الانتفاع بها، وما في معناه أو يخالفه
فصل في مسائل منثورة
باب العقيقة
فصل إنما يعق عن المولود من تلزمه نفقته
فصل العقيقة جذعة ضأن، أو ثنية معز، كالاضحية
فصل حكم العقيقة في التصدق منها، والاكل
فصل يستحب أن لا يتصدق بلحمها نيئا، بل يطبخه
فصل يعق عن الجارية شاة، وعن الغلام شاتان
فصل يستحب أن يحلق رأس المولود يوم السابع
فصل يستحب أن يؤذن من ولد له ولد في أذنه
كتاب الصيد والذبائح الحيوان
الركن الثاني: الذبيح
الركن الثالث: آلة الذبح والاصطياد
القسم الثاني: الآلات المثقلات، إذا أثرت بثقلها دقا أو خنقا،
القسم الثالث: الجوارح، فيجوز الاصطياد بجوارح
الركن الرابع: نفس الذبح، وعقر الصيد
فصل تستحب التسمية عند الذبح، وعند إرسال الكلب والسهم
فصل في بيان ما يملك به الصيد
فصل إذا تحول بعض حمام برجه إلى برج غيره
فرع لو اختلطت حمامة مملوكة
فصل في الاشتراك والازدحام على الصيد
فصل في مسائل منثورة
كتاب الاطعمة
فرع تحرم البغاثة
فرع كل ذات طوق من الطير، حلال
فصل الحيوان الذي لا يهلكه الماء، ضربان
فصل إذا وجدنا حيوانا لا يمكن معرفة حكمه من كتاب
فصل يحرم أكل نجس العين، والمتنجس
فرع يكره أكل لحم الجلالة كراهة تنزيه على الاصح
فرع السخلة المرباة بلبن الكلبة، لها حكم الجلالة
فصل كسب الحجام حلال
فصل كل ما ضر، كالزجاج، والحجر، والسم، يحرم
فصل في مسائل تتعلق بالاطعمة
كتاب النذر
الاول: الناذر
الركن الثاني: الصيغة
الركن الثالث: المنذور
النوع الثاني: العبادات المقصودة
الملتزمات أنواع
فرع هل يجب تبييت النية في الصوم المنذور، أم تكفي
فصل إذا لزمه صوم يوم النذر، استحب المبادرة به
فرع لو نذر صوم أيام
فرع لو نذر صوم شهر
فرع إذا نذر صوم سنة
فرع لو نذر صوم ثلاثمائة وستين يوما، لزمه صوم هذا
فصل من شرع في صوم تطوع فنذر إتمامه
فصل إذا نذر صوم يوم الاثنين أبدا، لزمه الوفاء
فصل لو نذر صوم يوم العيد، لم ينعقد
النوع الثاني من الملتزمات: الحج، والعمرة
فرع إذا نذر حجات كثيرة، انعقد نذره
فرع لو نذر الحج راكبا
فرع يخرج الناذر عن حج النذر بالافراد، وبالتمتع، وبالقران
فرع إذا نذر الصلاة في موضع معين، لزمه الصلاة لا
النوع الرابع: الهدايا والضحايا
فصل إذا قال: لله علي أن أضحي ببدنة أو أهدي
فرع في الصفات المعتبرة في الحيوان المنذور مطلقا
فرع في مسائل من الام
فصل في مسائل منثورة