هداية العباد
فتاوى المرجع الدينى سماحة آية الله العظمى الشيخ لطف الله الصافي دام ظله الوارف
الجزء الثاني
كتاب الجعالة
(مسألة ١) الجعالة هي جعل عوض على عمل محلل مقصود، ويقال للملتزم " الجاعل " ولمن يعمل ذلك العمل " العامل "، وللمعوض " الجعل " و " الجعلية ". وتحتاج إلى الايجاب، بكل لفظ افاد ذلك الالتزام، وهو اما عام كما إذا قال: من خاط ثوبي أو بنى حائطي مثلا فله كذا، واما خاص كما إذا قال لشخص: ان رددت سيارتي مثلا فلك كذا. ولا تحتاج إلى القبول القولى، واما استغناوها عن القبول العملي فمحل اشكال.
(مسألة ٢) الفرق بين الاجارة على العمل والجعالة ان المستاجر يملك العمل على الاجير وهو يملك الاجرة على المستاجر بنفس العقد، اما الجعالة فليس اثرها الا استحقاق العامل الجعل المقرر بعد العمل، وثمة فروق اخرى بينهما تعرف من مسائلهما.
(مسألة ٣) انما تصح الجعالة على العمل المحلل المقصود في نظر العقلا، كالاجارة، فلا تصح على المحرم، ولا على ما يكون لغوا عندهم، ويكون بذل المال بازائه سفها، كالذهاب إلى الامكنة المخوفة، وصعود الجبال الشاهقة، والابنية المرتفعة، والوثبة من موضع إلى آخر، ونحو ذلك مما ليس فيه غرض عقلائي.
(مسألة ٤) كما لا تصح الاجارة على الواجبات العينية والكفائية، لا تصح الجعالة عليها، بالتفصيل الذى مر في الاجارة.
(مسألة ٥) يعتبر في الجاعل اهلية الاستيجار من البلوغ والعقل والرشد والقصد والاختيار وعدم الحجر، اما العامل فلا يعتبر فيه الا امكان تحصيل العمل بحيث لا يكون هناك مانع منه عقلا أو شرعا، كما إذا كانت الجعالة على كنس المسجد وكنسه الجنب أو الحائض، فلا يستحقان شيئا لان عملهما هذا ممنوع شرعا. ولا يعتبر في العامل نفوذ التصرف، فيجوز ان يكون صبيا مميزا ولو بغير اذن الولى، بل ولو كان غير مميز أو مجنونا على الاظهر إذا كان الجعل سببا لصدور العمل منهما، بل ولو لم يكن سببا على الاحوط، بنا على كفاية جعل الجعل في اشتغال ذمته.