إحذروا نفار النعم، فما كل شارد بمردود. ( نهج البلاغة ٤: ٥٤)     إن استطعت أن لا يكون بينك وبين الله ذو نعمة فافعل. ( نهج البلاغة ٣: ٥١)        أخلص في المسألة لربّك فإن بيده العطاء والحرمان. ( نهج البلاغة ٣: ٣٩)       ليس كل طالب بمرزوق ولا كل مجمل بمحروم. ( نهج البلاغة ٣: ٥١)        إسع في كدحك ولا تكن خازناً لغيرك. ( نهج البلاغة ٣: ٤٦)      
البحوث > الفقهية > الانتفاع ببدن الميت في التعليم الطبي الصفحة

الإنتفاع ببدن الميت في التعليم الطبي
* الشيخ محمد المؤمن
كلمة حول الإنتفاع ببدن الميت في التعليم الطبي:
إن شق جسد الميت وتقطيع أعضائه لأجل تعليم طلبة الطب أمر حادث فرضه التطور العلمي الحديث، ولذلك لم يتعرض لأمثاله في بحوث علمائنا السابقين، وإنما تعرض لها بعض المتأخرين من عاصرناهم. نعم قد بحث علماؤنا السابقون مسألة التنكيل بالميت وتعلق الدية بقطع أعضائه وشقها.
فقال السيد المرتضى في الانتصار (ص٨ ـ ١٦٧ من المطبوع ضمن الجوامع الفقهية الأُخر): «ومما انفردت به الإمامية القول بأن من قطع رأس ميت فعليه مئة دينار لبيت المال، وخالف باقي الفقهاء في ذلك. دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتكرر، فإذا قيل: كيف يلزمه دية وغرامة وهو ما أتلف عضو الحيّ؟ قلنا: لا يمتـنع أن يلزمه ذلك على سبيل العقوبة; لأنه مثّل بالميت بقطع رأسه فاستحق العقوبة بلا خلاف...».
وقال شيخ الطائفة في آخر كتاب الديات من الخلاف: مسألة ١٣٧: إذا قطع رأس ميت أو شيئاً من جوارحه ما يجب فيه الدية كاملة لو كان حيّاً، كان عليه مئة دينار دية الجنين، وفي جميع ما يصيبه مما يجب فيه مقدّر ولا شيء من حساب المئة على حساب ما يحق للحيّ من الألف، ولم يوافقنا في ذلك أحد من الفقهاء ولم يوجبوا فيه شيئاً، وعندنا أنه يكون ذلك للميت يتصدق به عنه، ولا يورث ولا ينقل إلى بيت المال. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم وقد أوردناها في الكتاب الكبير.
وقال أبو المكارم بن زهرة في الغنية: (ص٦٢١ س٨ من المطبوع ضمن الجوامع): وفي قطع رأس الميت عشر ديته وفي قطع أعضائه بحساب ذلك، ولا يورث ذلك بل يتصدّق به عنه; كلّ ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.