صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. ( الرسول صلى الله عليه وآله وسلم). ( نهج البلاغة ٣: ٧٦)      أكبر العيب ما تعيب ما فيك مثله. ( نهج البلاغة ٤: ٨٢ )       ليس كل طالب بمرزوق ولا كل مجمل بمحروم. ( نهج البلاغة ٣: ٥١)      ثمرة التفريط الندامة. ( نهج البلاغة ٤: ٤٣)      أقيلوا ذوي المروءات عثراتهم. ( نهج البلاغة ٤: ٦)      
المكتبة > الفقه > فتاوى وأحكام > شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام الصفحة

شراع الاسلام في مسائل الحلال والحرام

المحقق الحلي

القسم الثالث في الايقاعات
وهي احد عشر كتابا...

كتاب الطلاق
والنظر في الاركان والاقسام واللواحق
وأركانه أربعة: الركن الاول في المطلق:
ويعتبر فيه شروط أربعة:
الشرط الاول: البلوغ فلا إعتبار بعبارة الصبي (١) قبل بلوغه عشرا.وفيمن بلغ عشرا عاقلا وطلق للسنة (٢)، رواية بالجواز، فيها ضعف.ولو طلق وليه لم يصح، لاختصاص الطلاق بمالك البضع (٣)، وتوقع (٤) زوال حجره غالبا.فلو بلغ فاسد العقل، طلق وليه، مع مراعاة الغبطة (٥).ومنع منه قوم (٦)، وهو بعيد.
الشرط الثاني: العقل فلا يصح طلاق المجنون، ولا السكران، ولا من زال عقله بإغماء أو شرب مرقد (٧)، لعدم القصد.ولا يطلق الولي عن السكران، لان زوال عذره غالب (٨)، فهو كالنائم.ويطلق عن المجنون.
ولو لم يكن له ولي، طلق عنه السلطان (٩) أو من نصبه، للنظر في ذلك.
الشرط الثالث: الاختيار فلا يصح طلاق المكره.ولا يتحقق الاكراه مالم يكمل أمور ثلاثة: كون المكره قادرا على فعل ما توعد به،

كتاب الطلاق
(١): يعني: صيغة الطلاق الصادرة من الصبي.
(٢) سيأتي أن الطاق قسمان (سنة) و (بدعة) والمقصود هنا الاول لان طلاق البدعة باطل مطلقا صدر عن الصبي او الكبير.
(٣): (البضع) على وزن قفل هو الفرج.
(٤): أي: وتوقع، يعني لان الغالب أن الصبي يبلغ فيزول حجره فلعله لايريد الطلاق بعد بلوغه.
(٥): أي المصلحة في الطلاق.
(٦): يعني: قالوا بأن ولي المجنون لايجوز له طلاق زوجة المجنون وإن كان في الطلاق مصلحة ذلك المجنون.
(٧): (المرقد) يعني: المنوم.
(٨): اي: غالبا يحتمل زوال عذره.
(٩): هو الحاكم الشرعي.
(*)