من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ( نهج البلاغة ٤: ٦)        حفظ ما في الوعاء بشد الوكاء. ( نهج البلاغة ٣: ٥١)      الحدة ضرب من الجنون، لأنّ صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. ( نهج البلاغة ٤: ٥٦)        بادر الفرصة قبل أن تكون غصّة. ( نهج البلاغة ٣: ٥٣)       إذا تم العقل نقص الكلام. ( نهج البلاغة ٤: ١٥)      
المكتبة > الفقه > فتاوى وأحكام > شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام الصفحة

شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام

المحقق الحلي

القسم الرابع في الاحكام
وهي اثنا عشر كتابا:

اولاً كتاب الصيد والذباحة
والنظر في الصيد يستدعي بيان امور ثلاثة
الامرالاول في مايؤكل صيده:
وان قتل ويختص من الحيوان، بالكلب المعلم(١) دون غيره من جوارح السباع والطير.
فلو اصطاد بغيره، كالفهد والنمر، أو غيرهما من السباع، لم يحل منه الا ما يدرك ذكاته(٢).
وكذا لو اصطاد، بالبازي والعقاب والباشق، وغير ذلك من جوارح الطير، معلما كان أو غير معلم.
ويجوز الاصطياد: بالسيف، والرمح(٣)، والسهام، وكل ما فيه نصل.
ولو اصاب معترضا فقتل، حل.ويؤكل ما قتله المعراض، إذا خرق اللحم.وكذا السهم الذي لا نصل فيه، إذا كان حادا، فخرق اللحم.ويشترط في الكلب، لاباحة ما يقتله، أن يكون معلما.
ويتحقق ذلك بشروط ثلاثة:
أن يسترسل إذا ارسله(٤).
وينزجر اذا زجره.
والا يأكل ما يمسكه.
فإن أكل نادرا، لم يقدح في إباحة ما يقتله.وكذا لو شرب دم الصيد واقتصر.

كتاب الصيد والذباحة.
(١) اي: المدرب على الصيد.
(٢) اي يدركه حيا ويذبحه بشروط الذبح الشرعي مع الحديد، وتجاه القبلة، فري الاوداج الاربعة، ويكون الذابح مسلما، والحركة بعد الذبح، والحياة المستقرة قبل الذبح، وتسمية اسم الله تعالى.(وكذا) فإنه يحرم الا اذا ادرك ذكاته.
(٣) برميها على الصيد وقتل الصيد بهما اينما وقع عليه ولو على ظهره فقتله(نصل) اي: حديدة حادة(مقرضا) اي: لاعمقا.
(٤) اي: امره بالسير، وهناك اصوات خاصة يعرفها اهل الصيد يصوتون بها فيقف الكلب او يسير(واقتصر) اي: اعتاد شرب دمه ولم يأكل لحمه.
(*)
المحقق الحلي
القسم الرابع في الاحكام
اولاً كتاب الصيد والذباحة
شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام
كتاب الاطعمة والاشربة
كتاب الغصب
كتاب الشفعة
كتاب احياء الموات
كتاب اللقطة
كتاب الفرائضالمقدمات: أربع الاولى في موجبات الارث
المقدمة الثانية في موانع الارث
المقدمة الثالثة في الحجب
المقاصد فثلاثة: المقصد الاول في ميراث الانساب
المقصد الثاني في مسائل من أحكام الازواج
المقصد الثالث في الميراث بالولاء
كتاب القضاء
كتاب الشهادات
كتاب الحدود والتعزيرات
الباب الاول: في حد الزنا والنظر في الموجب، والحد، واللواحق
الباب الثاني: في اللواط، والسحق، القيادة
الباب الثالث: في حد القذف والنظر في أمور أربعة
الباب الرابع: في حد المسكر والفقاع
الباب الخامس: في حد السرقة
الباب السادس: في حد المحارب
القسم الثاني من كتاب الحدود الباب الاول: في المرتد
الباب الثاني: في اتيان البهائم
الباب الثالث: في الدفاع
القسم الثانى في قصاص الطرف
كتاب الديات
خاتمة