شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام
المحقق الحلي
القسم الرابع في الاحكام
وهي اثنا عشر كتابا:
اولاً كتاب الصيد والذباحة
والنظر في الصيد يستدعي بيان امور ثلاثة
الامرالاول في مايؤكل صيده:
وان قتل ويختص من الحيوان، بالكلب المعلم(١) دون غيره من جوارح السباع والطير.
فلو اصطاد بغيره، كالفهد والنمر، أو غيرهما من السباع، لم يحل منه الا ما يدرك ذكاته(٢).
وكذا لو اصطاد، بالبازي والعقاب والباشق، وغير ذلك من جوارح الطير، معلما كان أو غير معلم.
ويجوز الاصطياد: بالسيف، والرمح(٣)، والسهام، وكل ما فيه نصل.
ولو اصاب معترضا فقتل، حل.ويؤكل ما قتله المعراض، إذا خرق اللحم.وكذا السهم الذي لا نصل فيه، إذا كان حادا، فخرق اللحم.ويشترط في الكلب، لاباحة ما يقتله، أن يكون معلما.
ويتحقق ذلك بشروط ثلاثة:
أن يسترسل إذا ارسله(٤).
وينزجر اذا زجره.
والا يأكل ما يمسكه.
فإن أكل نادرا، لم يقدح في إباحة ما يقتله.وكذا لو شرب دم الصيد واقتصر.